السيد البروجردي

355

جامع أحاديث الشيعة

( إلى أن قال ( عليه السلام ) إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس ان يخرج لحاجته تلك ويتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه وفى بعض أحاديث باب ( 61 ) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى ما يدل على أن الحدث ينقض الوضوء ( 2 ) باب ان المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء وكذا البلل المشتبه بعد الاستبراء 2339 ( 1 ) يب 6 صا 92 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني ( عن - صا ) أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن عنبسة ( بن مصعب - كا ) قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ( كان علي ( عليه السلام ) - يب صا ) لا يرى - 1 - في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر . 2340 ( 2 ) فقيه 13 - كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوء ولا غسل ما أصاب الثوب منه . 2341 ( 3 ) العلل 107 - أبى ره قال حدثنا كا 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن سال من ذكرك شئ من مذى أو ودى - 2 - وأنت في الصلاة فلا ( تغسله ولا - كا ) تقطع الصلاة ولا تنقض ( له - كا ) الوضوء وان بلغ عقيبك - 3 - فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ يخرج ( خرج - علل ) منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره . 2342 ( 4 ) يب 7 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 94 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال إن

--> ( 1 ) لا نرى - كا ( 2 ) وذي - كا خ ل ( 3 ) عقبيك - كا خ